المرداوي
20
الإنصاف
وقيل لا يسلمه إلا بكفيل . قال في المحرر حكم له بتركته إن كان الشاهدان من أهل الخبرة الباطنة . وإلا ففي الاستكشاف معها وجهان انتهى . فعلى المذهب يكمل لذي الفرض فرضه . وعلى الثاني وجزم به في الترغيب يأخذ اليقين وهو ربع ثمن للزوجة عائلا وسدس للأم عائلا من كل ذي فرض لا حجب فيه ولا يقين في غيره . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا بد أن تقيد المسألة بأن لا يكون الميت بن سبيل ولا غريبا . قوله ( وإن قالا لا نعلم له وارثا غيره في هذا البلد احتمل أن يسلم المال إليه وهو المذهب ) . جزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي . وقدمه في المحرر والفروع . قال الشارح وذكر ذلك مذهبا للإمام أحمد رحمه الله . واحتمل أن لا يسلم إليه حتى يستكشف القاضي عن خبره في البلدان التي سافر إليها . قال الشارح وهو أولى إن شاء الله تعالى . وأطلقهما بن منجى في شرحه والناظم . قال في المحرر حكم له بالتركة إن كانا من أهل الخبرة الباطنة وفي الاستكشاف معها وجهان . وقال في الانتصار وعيون المسائل إن شهدا بإرثه فقط أخذها بكفيل وقال في الترغيب وغيره وهو ظاهر المغنى في كفيل بالقدر المشترك وجهان واستكشافه كما تقدم .